الوجه الثالث: أن الشريعة جعلت لها الخيار، في حالة غيبة الزوج غيبة منقطعة، أو أسره.
غيبة الزوج عن زوجته لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الغيبة غير منقطعة بحيث يكون على اتصال بزوجته، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تطلب الفراق إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال زوجها، وذلك لعدم حصول ضرر بها يوجب التفريق، وحكم هذه الحالة متفق عليها بين الفقهاء.1
وأما إذا تعذر الإنفاق، فإن الحكم يندرج تحت حالة الخيار بسبب عدم الإنفاق، كما سيأتي.
الحالة الثانية: أن تكون الغيبة طويلة منقطعة، فإن العلماء اختلفوا في جعل الخيار لزوجته بسبب تلك الغيبة - التي لا يخفى لحوق الضرر بالزوجة بسببها - على أقوال: