دون غيرها من الأولياء، وإن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك في العيوب التي توجب الخيار من التي لا توجبه1.

القول الثاني: ويرى ابن حزم وعمر بن عبد العزيز وغيرهما رحمهم الله جميعا، عدم ثبوت الخيار، وعدم فسخ النكاح بعد وقوعه صحيحا، بالعيوب الخَلقية، والأمراض، كالجذام، والبرص، والجنون، والعنانة، وداء الفرج، سواء كانت تلك العيوب قديمة، أو حدثت بعد النكاح2.

الأدلة:

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه، بما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخيار في العنين أن يؤجل سنة.

فعن سعيد بن المسيب قال: طقضى عمر في العنين أن يؤجل سنة".

وعن عمر قال: أتته امرأة - فذكر القصة-، فلما مضى الحول خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015