وقد اتفق الفقهاء على صحة هذا العقد، ولزوم الوفاء بالشرط المذكور، وأن الزوج لو خالف ما اتفقا عليه، كما لو تزوج بأخرى، كان أمرها بيدها، حسبما اتفقا عليه1.
وقال ابن جُزي2 رحمه الله، وهو يذكر أقسام هذا التصرف: "منها أن يجعل أمرها بيدها إن تزوج، فيجب أن يذكر هل ملَّكها طلقة رجعية،
أو بائنة، أو ثلاثا، أو أي الطلاق شاءت؟، فيعمل على حسبه"3.
وقد نص الحنفية على صحة عقد النكاح على أن أمرها بيدها، من غير تقييد أو شرط.