151 - 1224 - عن قبيصة بن ذؤيب، أنّه قال:
جاءت الجُدّة إِلى أَبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله من شيء، وما أَعلم لك في سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا! فارجعي حتّى أَسأل النّاس، فسأل الناس؟ فقال المغيرةُ بن شعبة:
حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطاها السدس، فقال: هل معكَ غيرك؟ فقامَ محمد بن مسلمة الأَنصاريّ، فقال مثلَ ما قال المغيرة، فأَنفذ لها أَبو بكر السدس.
ثمَّ جاءت الجدّة الأُخرى إِلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أَنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السُّدس؛ فإِن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأَيتكما خلت به فهو لها.
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (497).
* * *