"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن".
فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال:
"لا".
(قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.
منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما ... إلخ - "الضعيفة" (946).
[1570 - عن عائشة، أنها قالت:
أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! (?) ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا!
منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة" (3488)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة" (3174)، "صحيح أبي داود" (1168)، "الإرواء" (2/ 188 - 189).
* * *