" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية ".

(ضعيف - الارواء 1244 (1257) ، الضعيفة 4379 (ضعيف الجامع الصغير 6239، ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه)) .

94 - 637 حدثنا أبو كريب.

أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.

وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة.

وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور ".

(ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039، ضعيف سنن أبي داود برقم 660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه) .

95 - 640 (?) حدثنا قتيبة.

أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: " أتؤديان زكاته "؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار "؟ قالتا: لا، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015