أن يتطوع الرجل في السفر.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير.
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
84 - 557 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.
(ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (542) (?) وغيره) .