جازت صلاته ".

(ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 (عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته.

وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد، أو قبل أن يسلم، أعاد الصلاة.

وهو قول الشافعي.

وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون.

قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.

وقال إسحاق بن ابراهيم: إذا تشهد، ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: " إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك ".

قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي (?) ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.

298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015