وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
وحديث بريدة في هذا غير محفوظ.
ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 3 - 21 حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول الرجل في مستحمه.
وقال: " إن عامة الوسواس منه ".
(صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجه 304) (?) .
قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله.
ويقال له: أشعث الاعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه.
ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الاملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.