14 - باب (من لا وارث له) 373 - 2203 حدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.

(ضعيف - ابن ماجه 2741 (برقم 599 وإرواء الغليل 1669)) .

هذا حديث حسن.

والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

20 - باب من يرث الولاء 374 - 2212 حدثنا قتيبة.

أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال ".

(ضعيف - المشكاة 3066 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 6426)) .

هذا حديث ليس إسناده بالقوي.

375 - 2213 حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.

أخبرنا محمد بن حرب.

أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه ".

(ضعيف - ابن ماجه 2742 (600، ضعيف سنن أبي داود 6 / 623 / 29 06، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 1576، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير

5925، مشكاة المصابيح 3053)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015