وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الاضحية.
(وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (?) .
7 - باب في الاشتراك في الاضحية 259 - 1556 حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن جري (?) بن كليب النهدي، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يضحى بأعضب القرن والاذن.
قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك.
(ضعيف - ابن ماجه 3145) (?) .
هذا حديث حسن صحيح.
9 - باب (الاضحية) 260 - 1558 حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا هشيم.
حدثنا حجاج، عن جبلة ابن سحيم: أن رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل! ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
(ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني 1475) .