لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.

وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر.

أن عليه الرجم.

وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.

وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.

22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى 242 - 1493 حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.

(ضعيف - المشكاة 3571) .

هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول:

عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه.

يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015