" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".

(ضعيف - ابن ماجه 2520 (برقم 549، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.

وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.

39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة 217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".

قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.

(ضعيف - ابن ماجه 2400) (?) .

هذا حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.

وقالوا: يضمن صاحب العارية.

وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015