طلاق البتة.
فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة.
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
3 - باب ما جاء في (أمرك بيدك) 205 - 1194 حدثنا علي بن نصر بن علي.
أخبرنا سليمان بن حرب.
أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن.
ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث ".
قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه.
فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.