إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر.
(ضعيف - الارواء 1099، ضعيف أبي داود 316 (عندنا برقم 397 / 1817) ، والصحيح موقوف على ابن عباس) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية، حتى يستلم الحجر.
وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة، قطع التلبية.
والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان، ولشا فعي، وأحمد، وإسحاق.
79 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل
159 - 929 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر طواف الزيارة إلى الليل.
(شاذ ابن ماجه 3059 (برقم 654 وإرواء الغليل 4 / 264 برقم 1070 وضعيف سنن أبي داود 435 / 2000)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) (?) .
وقد رخص بعض أهل العلم: في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم: أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم: أن يؤخر، ولو إلى آخر أيام منى (?) .
160 - 937 حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، قال: سمعت ابن نمير، عن