765 - أربع لا يقبلن في أربع: نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول أو مال يتيم في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة
(ص) عن مكحول مرسلا (عد) عن ابن عمر.