3649

3649 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا الأولى بالتراب والهر مثل ذلك -[534]-

(ك) عن أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015