615 - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سجد فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته
(طس) عن أبي هريرة.