580

580 - إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن

(هـ هق) عن سمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015