2588 - ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية وآخر كان له مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق في الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله
(طب) عن أبي مالك الأشعري.