2217 - أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك
(أبو نعيم في معجم شيوخه ابن النجار) عن البراء.