390 - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
(ص هـ هق) عن أنس.