390

390 - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

(ص هـ هق) عن أنس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015