1450

1450 - إن الرجل ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم أو بنصف الدينار فيلبسه فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له من الحمد

(ابن السني) عن أبي سعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015