6 - (الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه).

1404 - (1) [منكر] وفي رواية للنسائي [يعني عن أبي هريرة مرفوعاً] قال:

"لا يَزْني الزَّاني وهو مُؤْمِنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، -وذكر رابعة فنسيتها-، فإذا فَعلَ ذلك؛ فقد خَلعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فإنْ تابَ؛ تابَ الله عليه" (?).

1405 - (2) [ضعيف] وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مَنْ باعَ الخَمْرَ؛ فَلْيُشَقِّصِ (?) الخنازيرَ".

رواه أبو داود أيضاً (?).

(قال الخطابي):

"معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنها في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنتَ لا تستحلُّ أكلَ لحم الخنزير فلا تستحلَّ ثمنَ الخمر" انتهى.

1406 - (3) [ضعيف] وروي عن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يَبيتُ قومٌ مِنْ هذه الأُمَّةِ على طُعْمٍ وشُربٍ ولهْوٍ ولَعِبٍ، فيُصبِحُوا قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015