1240 - (1) [منكر] عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّ مِنْ [أ] شرِّ الناسِ عندَ الله مَنْزِلة يومَ القِيامَةِ؛ الرجلُ يُفْضِي إلى امْرأَتِه وتُفْضِي إليهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سرها".
وفي روايةٍ:
"إنَّ مِنْ أَعْظَم الأَمانَةِ عندَ الله يَوْمَ القِيامَةِ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِه وتُفْضي إليه، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".
رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (?).
1241 - (2) [ضعيف] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ أيضاً عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"السِّباعُ حَرامٌ".
قال ابن لهيعة: "يعني به الذي يفتخر بالجماع".
رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي؛ كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقد صححها غير واحد.
(السِّباع) بكسر السين المهملة بعدها ياء موحدة هو المشهور. وقيل: بالشين المعجمة.
1242 - (3) [ضعيف] وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"المجالِسُ بالأمانَةِ؛ إلا ثلاثةَ مجالِسَ: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فَرْجٌ حرامٌ، أوِ اقْتِطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ".
رواه أبو داود من رواية ابن أخي جابر بن عبد الله وهو مجهول. وفيه أيضاً عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره، وفيه كلام.