رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في "الصحيح".
1216 - (7) [منكر] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ؛ أَنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخْرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تطيعَ فيه أحَداً، [ولا تخشِّنَ بصدره]، ولا تَعْتَزِلَ فِراشَهُ، ولا تَضْرِبَه، فإنْ كان هو أَظْلَمَ؛ فَلْتَأْتِهِ حتَّى تُرْضِيَهُ، فإنْ [هو] قَبِلَ منها فَبِها ونِعْمَتْ؛ وقَبِلَ الله عذْرَها، وأفلجَ حُجَّتَها, ولا إِثْم عليها، وإنْ هو لَمْ يَرْضَ؛ فقَدْ أَبْلَغَتْ عندَ الله عذرَها".
رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد". كذا قال! (?)
(أفلج) -بالجيم- حجتها؛ أي: أظهر حجتها وقوّاها.
1217 - (8) [ضعيف جداً] ورُوي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما:
أنَّ امْرأَةً مِنْ خَثْعَم أتَتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسولَ الله! أخبِرْني ما حقُّ الزوْجِ على الزوْجَة؟ فإنِّي امْرأةٌ أيَّمٌ، فإنِ اسْتَطَعْتُ، وإلاَّ جَلَسْتُ أيِّماً. قال:
" فإنَّ حقَّ الزوجِ على زوْجتِهِ: إنْ سَأَلها نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبٍ أنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَها، ومِن حقِّ الزوجِ على الزوجةِ أنْ لا تصومَ تطوُّعاً إلاَّ بِإِذنه، فإنْ فَعَلَتْ جاعَتْ وعَطِشَتْ ولا يُقْبَلُ مِنها، ولا تَخْرُجِ مِنْ بيتِها إلاَّ بإذنِه، فإنْ فَعلَتْ لَعَنَتْها ملائِكةُ السماءِ وملائكة الرحْمةِ وملائكةُ العَذابِ