1154 - (1) [ضعيف] وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه:
أن رجلاً من كندة وآخرَ من حضرَموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرضٍ من اليمن، فقال الحضرمي:
يا رسولَ الله! إن أرضي اغْتَصَبَنيها أبو هذا، وهي في يده. قال:
"هل لك بينة؟ ".
قال: لا, ولكن أحلّفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه (?)، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ؛ إلا لقي الله وهو أجذمُ".
فقال الكندي: هي أرضه.
رواه أبو داود -واللفظ له-، وابن ماجه (?) مختصراً قال:
"من حلفَ على يمينٍ ليقتطع بها مال امرِىءٍ مسلم هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله أجذمَ".
1155 - (2) [ضعيف] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّما الحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ".