14 - (الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه).

1119 - (1) [ضعيف] وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ملعونٌ مَنْ فَرَّقَ".

قال أبو بكر -يعني ابن عيَّاش-: هذا مُبْهَمٌ، وهو عِنْدَنا في السَّبْيِ والوَلَدِ.

رواه الدارقطني من طريق طليق بن محمد عنه.

وطليق -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران (?).

1120 - (2) [ضعيف] ورواه ابن ماجه والدارقطني أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع -وقد ضعف- عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال:

"لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوالِدةِ وَوَلَدِها، وبَيْنَ الأخِ وأَخِيه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015