وفي رواية للبيهقي: قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"صيامُ يومِ عرفةَ كصيامِ ألفِ يومٍ"

611 - (3) [منكر] وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

أنه سُئل عن صيام يوم عرفة؟ فقال:

"يكفِّر السنةَ التي أنت فيها، والسنةَ التي بعدها" (?).

رواه الطبراني في "الكبير" من رواية رِشدين بن سعد.

612 - (4) [ضعيف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ".

رواه أبو داود والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه" (?).

613 - (5) [ضعيف جداً] ورواه الطبراني في "الأوسط" عن عائشة (?).

قال الحافظ: "اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر: لم يصمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا لا أصومه. وكان مالك والثوري يختاران الفطر. وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاصي. وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء، ولا أصوم في الصيف. وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال الشافعي: يستحب صوم عرفة لغير الحاج، فأما الحاج فأَحَبُّ إلي أن يفطر، لتقويته على الدعاء. وقال أحمد بن حنبل: إن قدر على أن يصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015