قلت: ومن طريق البخاري: أخرجه البيهقي أيضاً: عن موسى بن إسماعيل

عن عبد الواحد ... والزيادة:

" إلا لمحمد وآل محمد ".

وأخرجه ابن ماجه (1/222) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (1 رقم 269) من

طريق أبي نعيم: ثنا ابن أبي غنِية عن أبي الخطاب الهجرِي عن محْدُوج الذهلِي

عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت:

دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صرْحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته:

" إن السجد لا يحِل لجنب ولا لحائض "؛ زاد ابن أبي حاتم:

" إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد ". ثم قال:

" قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة. والصحيح: عن عائشة ".

قال:

" قد روى أفلت بن خليفه عن جسرة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... هذا

الحديث؛ غير أنه لم يذكر فيه: " إلا للنبي ولأزواجه "؛ وإنما يدل (كذا! ولعل

الأصل: قال) : " لا يصلح لجنب ولا لحائض " فقط ".

قلت: قد ثبتت هذه الزيادة في رواية البخاري كما سبق؛ وهي مما تزيد

الحديث وهناً على وهن؛ فإن ابن القيم في " التهذيب " ذهب إلى أنها موضوعة.

وأوردها ابن حزم في " المحلى " (2/185) من طريق أبي الخطاب الهجري، ثم

قال:

" وأما محدوج؛ فساقط، يروي المعضلات عن جسرة. وأبو الخطاب الهجري

مجهول ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015