ما لكِ في كتاب الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضي به إلا
لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما
فيه؛ فهو بينكما، وأيتكما خلت به؛ فهو لها.
(قلت: إسناده ضعيف، عثمان هذا ليس بالمشهور، وقبِيصة لم يدرك أبا
بكر. واضطرب الرواة عن الزهري في إسناده) .
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن
خرشة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عثمان هذا، فإنه غير مشهور
بالرواية؛ كما قال ابن عبد البر، وقال الذهبي:
"لا يعرف ".
ثم هو منقطع بين قبيصة وأبي بكر؛ فإنه ولِد عام الفتح على الصحيح. وقد
اضطرب على الزهري في إسناده كما هو مبين ومخرج في "الإرواء " (1680) ، وقد
سقط هناك ذكرُ الترمذي في جملة المخرجين.
وقد أخرجه برقمين (2101 و 2102) ، وقد نقلنا عنه ثمة أنه قال:
" حديث مالك هذا الذي فيه عثمان بن إسحاق.. أصح من حديث ابن
عيينة الذي أسقطه ".
ففهم بعضهم أن ذلك يعني أن الحديث صحيح عنده! وليس كذلك؛ لأنه قد
يكون في (الأصح) ما يجعله مع ذلك ضعيفاً، كما هو الشأن هنا.