إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْبٍ: أخبرني عمرو- يعني: ابن

الحارث- عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن يونس هذا مجهول العين، كما يشير إِلى

ذلك قول الذهبي:

" ما روى عنه سِوى يزيد بن الهاد ". وكذا في "الفتح " (12/54) وقول الحافظ فيه:

" مجهول الحال ". غير مقبول؛ لمُنافاته للمقرّرِ في أصول الحديث: أن جهالة

العين لا ترتفع إلا برواية اثنين فصاعداً.

والحديث أخرجه النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء " (2364) ،

و"الضعيفة" (1427) . والشطر الثاني منه صحيح؛ له شاهد قوي من حديث ابن

عمر في "الصحيحة" (3480) .

30- باب في ادعاء ولد الزنى

390- عن سلْم- يعني: ابن أبي الذّيّال-: حدثني بعض أصحابنا عن

سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" لا مُساعاة في الاسلام. منْ ساعى في الجاهلية؛ فقد لحِق بعصبتِه،

ومن ادّعى ولداً من غير رِشْدةٍ؛ فلا يرِث، ولا يُوْرث ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سلْم، وبه أعله المنذري) .

إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا مُعْتمِر عن سلْم- يعني: ابن أبي الذيال-.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سلْم وسعيد. وإليه أشار

المنذري بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015