(قلت: حماد: هو ابن سلمة، وفي روايته عن غير ثابت كلام. وقد خالفه

حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية؛ فروياه عن أيوب ... به مرسلاً؛ لم يذكرا

الحطمي عن عائشة، وقال الترمذي: " المرسل أصح ". وكذا قال أبو زرعة وابن

أبي حاتم. لكن الطرف الذي قبل الدعاء له طريق أخرى عن عائشة قوي في

الكتاب الآخر (1852)) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ...

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير،

لكنّ حماداً- وهو: ابن سلمة- فيه كلام في روايته عن غير ثابت؛ فكيف وقد

خالفه ثقتان كل منهما أضبط منه؟! ولذلك أعله الأئمة بالإرسال؛ كما شرحته

في "الإرواء" (2018) ، وقد لخصت لك زبدته آنفاً.

40- باب في الرجل يشترط لها دارها

41- باب في حق الزوج على المرأة

42- باب في حق المرأة على زوجها

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

43- باب في ضرْبِ النِّساءِ

371- عن عبد الرحمن المُسْلِي عن الأشعثِ بنِ قيس عن عُمر بنِ

الخطّابِ عن النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" لا يُسْألُ الرّجُلُ فِيما ضرب امْرأتهُ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015