إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة
عن أبي موسى الهلالي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل " (4/2/438) :
" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".
والحديث أخرجه البيهقي (7/461) من طريق المصنف.
وأخرجه أحمد (1/432) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:
أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،
فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود
فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".
وأخرجه الدارقطني (ص 498) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا
سليمان بن المغيرة ... به.
وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (1798) .
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]