إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة

عن أبي موسى الهلالي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في

"الجرح والتعديل " (4/2/438) :

" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".

والحديث أخرجه البيهقي (7/461) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (1/432) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:

أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،

فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود

فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".

وأخرجه الدارقطني (ص 498) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا

سليمان بن المغيرة ... به.

وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (1798) .

10- باب فيمن حرّم به

11- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015