يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ") .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا عبد العزيز- يعني: ابن محمد-: أخبرني ربيعة
ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير الحارث بن بلال، قال
الإمام أحمد في حديثه هذا:
" لا أقول به؛ لا يعرف هذا الرجل. هذا حديث ليس إسناده بالمعروف. ليس
حديث بلال بن الحارث عندي يثبت ". كذا في "زاد المعاد" (1/288) . وقال
المصنف في "مسائل الإمام أحمد" (302) :
" قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن
الحارث- أو الحارث بن بلال-؟ ومن روى عنه؟! ليس يصح حديث في أن الفسخ
كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة
عمر".
وقال المنذري:
" والحارث شبه المجهول ". وراجع تمام الكلام على الحديث، وتأكيد أنه لا
يصح في "زاد المعاد".
والحديث أخرجه النسائي (2/23) ، والدارمي (2/50) ، وابن ماجه
(2/231) ، والبيهقي (5/41) ، وأحمد (3/469) من طرق عن عبد العزيز بن
محمد الدراوردي ... به.