4- كتاب اللقطة

1- التعريف باللقطة

303- عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله

قال:

رخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصا والسوْطِ والحبْل وأشباهه؛ يلتقطه

الرجل ينتفع به.

(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد [صدوق له

أوهام] . وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي) .

إسناده: حدثنا سليمان بن عبد للرحمن الدمشْقِي: ثنا محمد بن شُعيْبٍ عن

المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي: أنه حدثه عن جابر ...

قال أبو داود: " رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة ...

بإسناده. ورواه شبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا ...

لم يذكروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، وهو مدلس. والمغيرة

ابن زياد صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ.

وقد تابعه المغيرة أبو سلمة- وهو: ابن مسلم-؛ كما في تعليق المصنف،

وبين أنه قد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقال: النعمان بن عبد السلام عنه ...

بإسناده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015