فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ

حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء.

(قلت: رجاله ثقات. لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد..

والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان. كما رواه ابن خريمة في "صحيحه " من

طريق أيوب عن نافع) .

إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن

زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ...

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة.

لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في "الفتح "

(3/290) عن الإمام مسلم في "كتاب التمييز"، قال:

" وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ".

قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في "مسنده " (701) : ثنا سفيان قال:

ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر ".

قال ابن عمر:

فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُراً بصاع من شعير. قال نافع:

وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد.

فذكر: معاوية.. مكان: عمر. قال الحافظ:

" وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015