فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ
حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء.
(قلت: رجاله ثقات. لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد..
والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان. كما رواه ابن خريمة في "صحيحه " من
طريق أيوب عن نافع) .
إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن
زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة.
لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في "الفتح "
(3/290) عن الإمام مسلم في "كتاب التمييز"، قال:
" وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في "مسنده " (701) : ثنا سفيان قال:
ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر ".
قال ابن عمر:
فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُراً بصاع من شعير. قال نافع:
وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد.
فذكر: معاوية.. مكان: عمر. قال الحافظ:
" وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد ".