1/237- عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكْوانً
مولى عائشة؛ أنها حدثته:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها. ويواصل،
وينهى عن الوصال.
(قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق) .
إسناده: حدثنا عبيد الله بن سعد: ثنا عمِّي: ثنا أبي عن ابن إسحاق.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة ابن إسحاق. وفي متنه نكارة.
فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها- الصلاة بعد العصر- فعلاً منها وأمراً،
ورواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فلو كان عندها هذا النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لما خالفته. فانظر تفصيل
ذلك في "الأحاديث الضعيفة " (949) ، والكتاب الآخر (1155 و 1160) ، وقد
تكلّمت على حديث الباب مُفصّلاً في "الضعيفة" أيضاً (945) .
2/237- عن أبي شعيب عن طاوس قال:
سئِل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال:
ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما. ورخص في
الركعتين بعد العصر.
قال أبو داود: " سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب- يعني: وهم