174- من باب الاشارة في الصلاة

169- عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة (*) بن الأخنس عن

أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" التسبيح للرجال- يعني: في الصلاة-، والتصفيق للنساء، من أشار

في صلاته إشارةً تُفْهمُ عنه؛ فلْيُعِدْ لها- يعني: الصلاة- ".

قال أبو داود: " هذا الحديث وهمٌ ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، فالوهم

منه، أو ممن دلسه عنه. وقال أحمد: " لا يثبت إسناده ") .

إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد: ثنا يونس بن بُكيْرٍ عن محمد بن إسحاق

عن يعقوب بن عقبة (*) بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

قال أبو داود: " هذا الحديث وهم ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، وإنما علته عنعنة محمد بن إسحاق؛

فإنه مدلس معروف بذلك.

والحديث أخرجه الطحاوي (1/262) عن محمد بن سعيد قال: أنا يونس بن

بكير ...

والدارقطني (195- 196) - وعنه البيهقي (2/262) - قال: ثنا ابن أبي داود

- وهو أبو بكر بن أبي داود السجِسْتانِيُ-: ثنا عبد الله بن سعيد ... به. وقال:

" قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول. ولعل الحديث من قول ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015