الصواب بما لا يتسع المجال لبيانه هنا.
والصواب الأرجح: حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ لصحة إسنادهما، وهو الذي
رجحه الحاكم كما سبق، وتبعه على ذلك جماعة، منهم ابن سيد الناس، كما هو
مذكور في الكتاب الآخر. ومنهم الحافظ ابن حجر، فقال في " بلوغ المرام ":
" وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ".
" كل صلاة لا يُتمُّها صاحبها؛ تُتمّ من تطوّعه "
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]