القاعدة الرابعة: هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟

القاعدة الرابعة:

هل في المسائل الاجتهادية إنكارٌ؟

الكلام على مثل هذه القضية يحتاج إلى مؤلَّفٍ مستقلٍّ، إلاَّ أننا هنا نختصر قدر ما يحصلُ به البيان، فنقول:

يخطئ كثير من الناسِ حينما يعتقدون أنَّ مسائِلَ الخلافِ هي مسائل الاجتهاد، ولذا وقعوا في مزلقٍ خطيرٍ حيث قالوا:

«إن مسائل الخلافِ لا إنكار فيها».

وهذا باطل من القولِ، يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما يعطِّلُ جملةٍ كبيرةً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد أجاد العلامة ابن القيم - رحمه الله - في ردِّ هذه المقولةِ في كتابه «إعلام الموقعين» (?) حيث قال:

وقولهم: «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحيح، فإن الإنكار إمَّا أن يتوجَّه إلى القولِ والفتوى، أو العمل:

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً، أو إجماعاً شائعاً: وَجَبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015