قال الجلالُ المحليُّ في شرحه (?):
«وهو» أي الخلاف «لفظيٌّ» أي عائداً إلى اللفظ، والتسمية.
إذْ حاصله: أن كلًّا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسمٍ من الأسماء الثلاثة - السنَّة والمستحب والتطوع كما ذُكرَ - هل يُسَمَّى بغيره منها؟
فقال البعض: لا، إذ السنَّة: الطريقة والعادة؛ والمستحب: المحبوب؛ والتطوع: الزيادة.
والأكثر: نعم، ويَصْدُقُ على كلّ من الأقسام الثلاثة أنه: طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، وزائد على الواجب». اهـ.
وقال الشَّرواني في حاشيته على «تحفة المحتاج» (?) بعد أن ذكر خلاف القاضي: «مع أنه لا خلاف في المعنى، فإن بعض المسنوناتِ أكد من بعضٍ قطعاً، وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومعنى». اهـ.
قول المالكية:
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (?):
«والمندوب: ما رجع فعلُهُ على تركه شرعاً، من غير ذمٍّ». اهـ.
قال ابن رشد في «المقدمات» (?):