تعريف الشافعية

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين، فيسمى: فضيلةً، ورغيبةً (?). اهـ.

وقال المرداوي في «التحرير» (?): «يسمى المندوب: سنَّةً ومستحباً». اهـ.

قول الشافعية:

قال البيضاوي في «المنهاج».

«والمندوب: ما يُحمد فاعله، ولا يذمُّ تاركه؛

ويسمى: سنَّةً، ونافلةً». اهـ.

وقال الرازي في «المحصول»:

«أما المندوب فهو: الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزاً».

وعدَّد الرازيُّ أسماءه، وفسَّر معانيها، فذكر منها:

«مُرَغّب فيه، ومستحب، ونفلٌ، وتطوُّع، وسنَّة، وإحسان».

قال: «ولفظ السنَّة مختص - في العرف - بالمندوب؛ بدليل أنه يقال هذا الفعل واجبٌ، أو سنَّة». اهـ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015