شرعي أو ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله فقد صار مبتدعاً ضالاً1.
قوله: ومن بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالباري سبحانه وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعاً، وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.
أقول: فيه نظر عويص، فإن من أنواع التعظيم ما هو محدث، ومنها ما هو منهي عنه، مع أنهما مما لا يختص بالباري سبحانه وتعالى. فكيف يقال لمرتكبه أنه أصاب الحق؟
قوله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، فمعناه أن لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة –إلى قوله- وهذا التقدير لا بد منه، ولو لم يكن التقدير هكذا لاقتضى منع شد الرحال للحج والجهاد والهجرة من دار الكفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا وغير ذلك، ولا يقول بذلك أحد.
أقول: عدم التقدير المذكور لو اقتضى منع شد الرحال إلى الأمور المذكورة فأي محذور فيه؟ فإن الآيات والأحاديث الدالة على وجوبها أو جوازها تقع مخصصة لعموم حديث "لا تشد الرحال"، وبناء العام على الخاص مسألة مشهورة، على أن ذكر الحج في الأمور المذكورة غفلة شديدة، إذ حديث "لا تشد الرحال" لا يقتضي