جاءت الأحاديث الصحيحة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة1.
قال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحدة في العدد.
وحديث ابن عباس من جملة الأحاديث التي ذكرها الشيخ ابن الهمام في معرض أدلة أبي حنيفة مع أنه لا يصلح أن يكون دليلاً له لأنه لا يقول بالشطر الأخير من الحديث وهو قوله: وفي الخوف ركعة.
3- حديث عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
.رواه النسائي وابن ماجة2 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب قال النسائي: إن فيه انقطاعاً لأن أبي ليلى لم يسمع من عمر انتهى.
قال الشيخ ابن الهمام: "وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مرفوعاً بثبوت ذلك. حكم به مسلم في مقدمة كتابه"3. انتهى
يقصد به الشيخ ابن الهمام قول مسلم في مقدمة صحيحه وهو (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وحفظ عن عمر بن الخطاب..وصحب علياً, عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً (والقضية معروفة بين أهل العلم وهي رواية المعنعن فذهب الإمام مسلم إلى أن لروايته تحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي، أو أمكن ولم يثبت بالتصريح مع احتمال الإرسال وذهب المحققون من أهل العلم كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما إلى تضعيف رواية المعنعن إذ لم يثبت لقاءه بمن روى عنه في عمره ولو مرة واحدة. وذلك كما قال النووي: "دليل هذا المذهب المختار أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس ولهذا رددنا رواية المدلس فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعتى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز العمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله"4 انتهى.