قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة)) (?)، والله سبحانه أعلم (?).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: ((صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية، وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصلّ الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصلّ صلاة العيد في منى، وفي اتباعه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - كل الخير والسعادة، والله ولي التوفيق)) (?) (?).
وقال شيخنا أيضاً عن العدد المشترط لصلاة الجمعة والعيد: ((واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما شرط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد)) (?).