((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (?). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (?). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (?). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي 7/ 4 من الجنيه السعودي ونصفه يساوي 7/ 2 من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (?) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار 4.25غرام ونصف الدينار 2.13 (?).
السابع: الطلاق، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (?)؛ لقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر