صلاه المؤمن (صفحة 90)

((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (?). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (?). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (?). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي 7/ 4 من الجنيه السعودي ونصفه يساوي 7/ 2 من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (?) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار 4.25غرام ونصف الدينار 2.13 (?).

السابع: الطلاق

السابع: الطلاق، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (?)؛ لقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015