الصلاة)) (?)، ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا (?).
ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد، ما يأتي:
قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان.
وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس.
وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين.
وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى.
وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام.
وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين، أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
وقيل: لتخفيف الزحام.
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (?)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: ((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [- صلى الله عليه وسلم -] عنها (?).
8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل