وتكون بما شرع الله من الوضوء، والغسل، أو التيمم عند فقد الماء. وزوال النجاسة أو إزالتها من اللّباس، والبدن، ومكان الصلاة (?).
الأول: الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكلُّ ماءٍ نزل من السماء، أو خرج من الأرض وهو باقٍ على أصل خلقته فهو طهور، يُطهّر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه بشيء طاهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الماء طَهورٌ لا ينجّسُهُ شيء)) (?)، ومن ذلك: ماء المطر، ومياه العيون، والآبار، والأنهار، والأودية، والثلوج الذائبة، والبحار، قال - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر: ((هو الطّهور ماؤه الحِلُّ ميتته)) (?).
أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بسجلٍ من زمزم فشرب منه وتوضأ)) (?)، فإن تغير: لون الماء، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب اجتنابه (?).