وإذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه أن يصليها صلاة حضر تامة من غير قصر إجماعًا؛ لأن الصلاة تعيَّن عليه فعلها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها؛ ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربعٌ، وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال الإمام أحمد: عليه الإتمام احتياطًا، وبه قال الأوزاعي، وداود، والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته، ولم يفته إلا ركعتان (?)، والله - عز وجل - أعلم (?). وإن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها في سفر آخر قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفُعلت فيه (?).
سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر: قال البخاري رحمه الله: ((بابٌ: في كم يقصرُ الصلاة، وسمَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وليلة سفرًا، وكان ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا)) (?)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((قوله: بابٌ في كم